صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في المرفوع والموقوف]

صفحة 200 - الجزء 1

  الأكبر وهو صادق في روايته عنه لبعض الأغراض الصحيحة في الدين، فلم يقدح في عدالته فوجب قبول خبره.

مسألة: [الكلام في المرفوع والموقوف]

  إذا أسند أحد الراويين ووقفه الآخر على الصحابي قبل عندنا، وقد خالف بعضهم في ذلك.

  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الراوي إذا كان عدلاً ضابطاً وجب قبول خبره، ووقف غيره للخبر لا يقدح في عدالته؛ لأنه لا يمتنع أن يرفع الصحابي الخبر مرة، ولا يرفعه مرة أخرى فيسنده من سمعه مرفوعاً، ويقفه من سمعه موقوفاً.

مسألة: [الكلام في الرواية بالمعنى]

  اختلف أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى من دون إيراد اللفظ الذي نطق به النبي ÷؛

  فحكى شيخنا ¦ أن الجمهور ذهبوا إلى جواز روايته بالمعنى على الإطلاق.

  وأن قوماً ذهبوا إلى المنع منه على الإطلاق، وهم بعض أصحاب الحديث.

  وذهب القاضي إلى أنه إذا كان الراوي ضابطاً عارفاً بمعناه جاز، وإلا وجب نقله بلفظه وهو الذي نختاره.

  وحكى أبو عبدالله الجرجاني⁣(⁣١) عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا كان للخبر معنى واحداً جاز نقله بمعناه، وإن كان له معنيان أو أكثر وجب نقله بلفظ النبي صلى الله عليه وآله.


(١) أبو عبدالله الجرجاني: هو محمد بن يحيى الجرجاني من مشاهير أصحاب أبي حنيفة، له كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة. توفي سنة (٢٩٧ هـ).