مغني ذوي العقول إلى معرفة الأصول،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

الفقه

صفحة 18 - الجزء 1

  و «المكرُوه» على: الحرام وخلاف الأولى.

  ثم إن شُرعَ لعذر مع قيام دليله فـ «رَخْصَةٌ» وإلا فـ «عَزيْمَةٌ».

  وينقسم إلى: حكم عين وكفاية. مُعَيَّن ومخيَّر. مُطلَق وَمُوَقَتٍ؛ مُضَيَّق ومُوسَّعٍ. فإن فعل فيه أوَّلاً فـ «أدآءٌ»، وثانياً لعذر فـ «إعَادَةٌ»، وبعده لإخلال فـ «قَضَاءٌ».

  وما تَرَتَّبَ عليه جميعُ آثاره المقصودة فـ «صحيحٌ»، أو بعضُها فـ «فاسدٌ»، وإلا فـ «باطلٌ».

  وإنَّما يمكن الإستنباطُ: من كان ذكيا، وعَلِمَ الدليل بمتعلَّقه، وبرآءةَ فاعله من القبيح.