(تنبيه)
صفحة 27
- الجزء 1
(تنبيه)
  اعلم أن ما ذكرناه في القياس مغن عن بيان أركانه، وشروطِها، وطرق الجامعِ، وأنَّ سائر أنواع الإستدلال: إما داخل في ما سبق، وإما ساقط، وأنَّه لا حاجة إلى الاعتراضات؛ لعودها إلى منع الحكم أو علته.
  والفرق بين شيئين: بصفة، أو شرط، أو استثناء، أو استدراك، أو غاية، فداخلٌ في القياس باعتبار مشاركته في العلة. وفي المنطوق باعتبار دلالته عليها. وفي المفهوم باعتبار دلالته على حكم غير المذكور.
  والمنطوق: هو الحكم المُثْبَت لمذكور. فإن لم يحتمل غيره فـ «نَصٌ»، ومع إحتمال المساوي