المسألة السابعة عشرة في الآلام
  الأمرينِ وإلّا قَبُحَت الآلام (أنّها لَوْ خَلَتْ مِنَ الْعِوَضِ لَكَانَتْ ظُلْماً لِأنَّهُ يَكُونُ ضَرَراً عَارِياً عَنْ جَلْبِ نَفْعٍ ودَفْعِ ضَرَرٍ وإسْتِحْقَاقٍ وَهَذِهِ هِيَ صِفَةُ الظُّلْمِ) أَي: حقيقته كما قدّمنا (وَالظُّلْمُ قَبِيحٌ) بالضرورة (وَاللهُ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ) كما تقدّم.
  نعم: حقيقةُ العوض: هو المنافعُ المُستحقّةُ لا على وجه الإجلال والتعظيم. قلتُ: هكذا قيل، وهو ينبني على القول بوجوبه على الباري تعالى، لا على القول بأنه تفضُّلٌ وهو الصحيحُ. واختلف فيه هل يدوم كالثّواب أوْ لَا؟ فقال جمهور أئمتنا، وأبو الهذيل، وأحد قولي أبي علي وهو القديم منهما، وجماعةٌ من المعتزلة كالصاحب الكافي وبعضُ البغدادية: إنه يدومُ. وقال بعض أئمتنا $ منهم: المهدي، والبهشمية: بل يجوز إنقطاعُهُ لأنه كالأُروش المستحقّة بالجنايات في الشاهد فكما لا يجب دوامُها لا يجب دوامُهُ.
  قلنا: إنقطاعُهُ يستلزم تضرُّر المعوَّض أو فناءَهُ وحصول أيّهما بلا عوضٍ لا يجوز على الله