كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة العشرون في النبوءة

صفحة 234 - الجزء 1

  السبع وهي متواترةٌ في قول كثيرٍ من العلماءِ. خلافُ الزمخشري، والإمام يحيى [#]، وغيرهما. ومعتمد أئمتنا $ قراءة أهل المدينة.

  قال الهادي #: (ولم يتواتر غيرُها). وقول من قال إنها كلها آحاديّة باطلٌ لأنّ الله تعالى يقول: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ}⁣[البقرة: ٠٢] وخبرُ الواحد لا يُفيد القطعَ إذ من الجائز في الواحد أن يسمعه خبراً فيتوهَّمه قُرآناً، فلا بُد من التّواتر إذ لا يجوز الكذب فيما نقل تواتراً عادةً، وإذا ثبت أنّ القراآت متواترةٌ وقد ورد فيها استعمالُ نبيءٍ بالهمز بطل قول أبي علي.

  وفي الإصطلاح: هي وَحْيُ اللهِ تعالى - إلى أزكى البشر عقلاً وطهارةً من إرتكاب القبيح وأعلاهم منصباً - بشريعة.

  والرِّسالةُ لُغَةً: القولُ المبلَّغ، وشرعاً: كالنبوءة، إلّا أنه يُقال مَوْضِعَ بشريعةٍ: لتبليغ شريعةٍ لم يسبقه بتبليغ جميعها أحدٌ، وهذا مبنيٌّ على أنّ النبيءَ أعمُّ من الرسول، وهو مذهب القاسم، والهادي، والزمخشري، وقاضي القضاة.

  فالرّسُولُ: من أتى بشريعةٍ جديدةٍ من غير واسطةِ رسولٍ. وذهب الإمام المهدي # والبلخي إلى أنّهما مُترادفانِ.

  حُجّتُنا: قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ}⁣[الحج: ٥٢] فعطف العامَّ على الخاصّ وذلك يقتضي المُغايرة. وفي الحديث عن النبيء ÷