كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة العشرون في النبوءة

صفحة 237 - الجزء 1

  أهل الإسلام قاطبةً، وكثيرٌ من الفرق الخارجة عن الإسلام (أنَّ مُحَمَّداً ÷ نَبِيءٌ صادِقٌ) وَأَنه يجبُ علينا تَصديقُهُ، واتِّباع ما جاءَ به من: قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ؛ والخلاف في ذلك مع اليهود، والنصارى، والباطنيّة، والمطرفيّة. واشتهر إنكارُ عبدة الأوثان وغيرهم من كفار الجاهليّة نبوءته ÷.

  أمّا النصارى: فإنهم يقولون: إنه لم يظهر عليه معجزٌ فلم يكن نبيئاً. وأمّا اليهودُ: فهم أكثر من خالفنا في هذه المسألة ولهم أقوالٌ: منهم: من قال: إنه لم يكن نبيئاً لأنه أتى بنسخ شريعة موسى، ونسخُ الشّرائع لم يقض به العقلُ ولا السّمعُ، ومنهم: من قال: إنه لم يكن نبيئاً لأنه أتى بنسخ شريعة موسى وقد قضى السمع بعدم جواز ذلك، لِمَا يروونه من قول موسى #: (شريعتي لا تُنسخ أبداً وإن أجاز ذلك العقلُ) ومنهم: من قال: لم يكن نبيئاً لعدم ظهور المعجز عليه. ومنهم: من قال: إنه مُرسلٌ إلى العرب دون العجم، وهَؤُلاءِ يُسَمَّوْنَ العيسويّة وهم من أماثِلهم. ولليهود شريعةٌ مخالفةٌ لشريعة الإسلام منها: أنهم لا يُزَوِّجون إلّا بحضرة ثلاثةٍ من الشهود، ولا يَزَوِّجون إلّا على مائتيْ قفلةٍ للبكر، والثَّيِّبُ لها النّصف من ذلك، ولهم طهورٌ مخصوصٌ وهو أن الواحد منهم إذا أراد الطَّهور غسل يديه ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، واستنثر واحدةً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه واحدةً واحدةً وتمضمض ثلاثاً، وغسل رجله اليُسرى ثلاثاً، ورجله اليمنى ثلاثاً، وغسل يديه ثلاثاً، ولهم صيامٌ من غروب الشمس إلى غروبها، ولهم تكليف في يوم السبت، منه: إذا عصى الواحدُ منهم فيه لم يكن له حدٌّ إلّا القتل.