كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة العشرون في النبوءة

صفحة 251 - الجزء 1

  يُستحقُّ وفعلُهُ خارجٌ عن تصويب العقلاءِ، فعلمنا أنّ العلّة في التصويب هي الإستحقاقُ. واختلف في الثواب والعقاب هل يجوز إستواؤُهما أوْ لا بُدّ من الرُّجحان: فذهب الجمهور من المعتزلة فيهم أبوعلي وأبو هاشم، وقاضي القضاة إلى المنع من جواز الإستواءِ. والذي عليه جماعة من أهل البيت $ وشيعتهم، وغيرهم جواز ذلك. فمن أئمة أهل البيت $: زين العابدين علي بن الحسين، والقاسم، والمؤيّد بالله، والمنصور بالله، والحقيني ومن شيعتهم القاضي جعفر، والشيخ الحسن، والفقيه حميد المحلي قالوا: لأنه لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً، قال الأوّلون: لا دليل عليه من العقل وإنّما المانعُ السّمعُ وهو: الإجماع على أنه لّا بُدَّ للمكلَّف من الجنة أو النار، ولو استويا لم يستحقّ المكلّفُ جنةً ولا ناراً. قال الإمام المهدي #: في دعوى الإجماع نظر لإشتهار خلاف من ذكر أوّلاً، وقد قال بإستوائهما أيضاً فرقةٌ من الصوفيّة لكنهم يُثبتون داراً ثالثةً بين الجنة والنار يدخلها من المكلفين من استوى