المسألة الرابعة والعشرون في المنزلة بين المنزلتين
  استدللنا على كِبَرِ الشِّرك لو وقع من الأنبياء $ لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[الزمر: ٦٥] أو نحو ذلك: كوصف صاحب الذنب بأنّ عليه غَضَبَ اللهِ أو لعنه الله؛ بالنص الصريح نحو: قوله تعالى في الْفَارِّ من الزّحف: {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَومَئِذٍ دُبُرَهُ ...} إلى قوله تعالى: {إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}[الأنفال: ١٦] ونحوه: قوله تعالى في قاتل المؤْمن: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}[النساء: ٩٣]، وكذا كل من أمر الله تعالى بإقامة الحدِّ عليه كالسّرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر ونحو ذلك وقد اختلف النّاسُ في كميّة ما تعيَّن من الكبائر؛ فروي عن عبد الله بن عمر أنها تسعٌ: الشِّركُ بِاللّه، وقتل النّفس بغير حقٍّ، وقذف المحصنة، والزّنا، والفرار من الزّحف، والسِّحر، وأَكل مال اليتيم، وعقوق الوالدينِ المُسلمَينِ، والإلحاد في الحرم. وزاد أبو هريرة: أَكل الرّبا. وزاد علي #: السّرقة، وشرب الخمر. وزاد الجمهور: الخروج على الإمام. وبعضهم البغي على المُحقِّ مطلقاً. وزاد بعضُهم النّميمة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}[الحجرات: ٠٦] وغير ذلك من الإختلافات.