المسألة السادسة والعشرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  مُخِلاًّ بالمدافعة بحيث يُفعل المحظورُ في مدَّة التفكر وجب دفعهُ بغير رَوِيَّةٍ ولو بالأضرِّ.
  قال إمام زماننا أيَّدَهُ اللهُ تعالى: وهو قويٌّ لعدم حصول الإنزجار لولاهُ. ولا بُدّ من ذكر تفصيلٍ ها هنا، فنقول: الأمرُ والنّهيُ إمَّا بالقول أو بالسيف، أمّا بالقول فإنه يجب على كل مُكلَّفٍ ولا كلام في ذلك. لكن إذا كان المأمورُ به، أو المنهي عنه من قَبِيلِ الاعتقادات وجب على الآمِرِ النّاهِي أن يُبَيِّنَ بطلان المنهي عنه ويَحِلَّ شبهته ويُبيّن حِقِّيِّة المأمور به ويُظهر دليلَهُ، ولا يجوز أن يأْمره بالإعتقاد مُجرّداً إذ الأمر بالتقليد لا يجوز. وأمّا بالسيف فالمأمورُ به أو المنهي عنه إمَّا اجتهاديٌّ أو قطعيٌّ؛ فالإجتهاديّاتُ لا يجوز القتال عليها بالسيف إلّا للإمام فقط إذ له أن يُلْزِمَ الغير إجتهاده وإنِ أُخْتُلِفَ هل له ذلك مطلقاً أو في ما تَقْوَى به شوكته فقط كما هو الأصحُّ. وأما القطعيات فالمعروفُ على ضربينِ: عقليٌّ وشرعيٌّ، فالعقليُّ يُقاتِلُ عليه بالسيف كُلُّ أحدٍ كقضاءِ الدينِ ورد الوديعة. وأمّا الشرعي: فلا يقاتل عليه بالسيف إلَّا الإمامُ فقط، وادّعَى بعضهُمُ الإجماع على ذلك؛ لكن