كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:

صفحة 321 - الجزء 1

  واجبٌ خصوصاً إذا قصدوا ديار المسلمين.

  وتعلّقُوا أيضاً بما رُوي عن النبيء ÷ أنّه أمر أبا بكر في حال مرضه أن يَؤُمَّ بالنّاس في الصلاة وقالوا إنّ هذا منه ÷ تنبيهٌ على تقدُّمه في الإمامة.

  الجواب: أنه لا يصحّ التعلُّق بهذا الخبر من وجوهٍ: أحدها: أنّه لم يصح أمرُ النبيء ÷ بذلك وإنما كان الأمرُ من عائشة.

  الثاني: أنّه وإن صحّ أنّه ÷ الآمِرُ فهو خبرٌ آحاديٌّ ومسألتنا قطعيّة.

  الثالث: أنه لا يصح قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصُّغرى لأنّ إمامة الصّلاة تصح ممّن لا تصح إمامته؛ كالأَعمى، والمملوك، وولد الزنّا.

  الرّابع: أنه ÷ قد قدَّم غير أبي بكر للصلاة، فإنّه قدَّم عبدالرحمن، وابن أُم مكتوم. إِحتجَّ من قال بأنّ طريق إمامة أبي بكر العقدُ والإختيارُ - وذلك هو طريقُ الإمامة بزعمهم مطلقاً - بالإجماع من الصّحابة على إمامة أبي بكر سيّما في آخر الأمر فإنه قد بايعه سائرُ الأنصار والمهاجرين، وفي أوّل الأمر كان النّاس بين راضٍ بها مُبَايِعٍ، وساكتٍ سُكُوتَ رِضىً فلو لم يكن إماماً لكان المُبايعُ مُخطئاً والسّاكتُ عن النّكير مُخطئاً والرّاضي مُخطئاً، وفي هذا إجماعُ الأُمَّةِ على الخطأ.

  الجواب: أنَّا قد بيّنا بالدليل القطعي أنّ الإمام بعد رسول الله ÷ عليٌّ # فلو صحَّ هذا الإجماع لأدَّى إلى تناقض الأدلَّة على غير وجه النّسخ وذلك لا يصحُّ. ثم أنّا نقول: لا يصح الإجماعُ إلَّا حيث لم