كتاب الإيضاح شرح المصباح الشهير (بشرح الثلاثين المسألة)،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه

صفحة 57 - الجزء 1

  أفعاله ومهما لم تُعلم الأفعال، لم تُعلم أحكامُها هذا ما ذكره أصحابُنا. قال الدواري: والأولى في الوجه الثاني أن يُقال: قدّم العدل لأنّ من جملة مسائل العدل إثبات كون القرآن كلام الله تعالى. والوعد والوعيد كلام في أنه تعالى قد وعدنا فيه وتوعّدنا وأنه لا يخلف وعده ولا وعيده، ولا يمكن أن نتكلم في أنه وعَد ولا يُخلف حتّى نعلم كون القرآن كلامه. وألحقنا سائر مسائل العدل بمسألة القرآن إتْبَاعاً.

  واعلم: أنّ الكلام في مسائل الإعتقاد يتعلق بثمانية أُمور:

  أوَّلُها: بيان المذهب في المسألة، ثانيها: بيان الدليل على صحة ذلك المذهب، ثالثها: بيان تحقيق ذلك الدليل، رابعها: بيان الأسئلة الواردة على ذلك الدليل والتحقيق، خامسها: بيان أجوبة تلك الأسئلة، سادسها: بيان مذاهب المخالفين في تلك المسألة، سابعها: بيان شبههم التي يتعلقون بها، ثامنها: حل تلك الشُّبه وإبطالها، وبتمام هذه الثمانية يكمل معرفة ما يتعلق بتلك المسألة.

  وتنقسم باعتبار وجوبها على المكلف إلى ثلاثة أقسامٍ: فرض عينٍ بكلّ حالٍ وهي: معرفة الثلاثة الأُوَل وفرض كفاية على كل حال وهي: معرفة مذهب المخالف وشبهته وسؤآله، وفرض عين في حالٍ دون حالٍ وهي: معرفة حل شبهة المخالف وجواب سؤاله، لأنهما إن قَدَحا حتّى دخل الشك في علم المكلف كانا فرضَ عينٍ؛ وإن لّم يَقدَحَا كَانَا من فروض الكفاية.