الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

المسألة السادسة في الامتحانات

صفحة 143 - الجزء 1

  ويدل على ثبوت العوض في الألم، لمن نزلت به هذه الآلام، قول النبي ÷: «يقول الله إني إذا وجهت إلى عبدٍ من عبادي مصيبة، في بدنه، أو ماله، فاستقبل ذلك بصبرٍ جميل، استحييت يوم القيامة أن انصب له ميزاناً، أو انشر له ديوانا».

  وقال ÷: «يتمنى أهل البلاء في الآخرة، لو كان الله تعالى زادهم بلاءً لِعظم ما أَعد لهم في الآخرة».

  وقال ÷: «من وُعِك ليلةً كفرت عنه ذنوب سنة».

  (٣) وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في حقيقة الاعتبار، والعوض، وحكمه.

  أ - فحقيقة الاعتبار: «هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية»، وغير ممتنع في بعض المكلفين، أن يكون متى علم بنزول مضرة به أو بغيره، تذكر مضار الآخرة، التي لا يطيق احتمالها، فيكون ذلك داعياً إلى فعل الطاعة، طمعاً في نفع الثواب، وصارفاً له عن المعصية، حذراً من ضرر العقاب.

  ب - وحقيقة العوض: (هي المنافع المستحقة من غير إجلال ولا تعظيم).

  وأما حكم العوض: فاعلم أن العوض المستحق على الله تعالى يجب أن يكون موفياً على الآلام أضعافاً مضاعفة، بحيث لو خير المؤلم بين الصحة والألم لاختار الألم على الصحة؛ لأجل ما يحصل له في مقابلته من العوض.

  وإنما وجب ذلك لأن الله آلامهم من غير مراضاتهم، فلابد أن يكون العوض على الحد الذي ذكرناه، ليخرج الألم عن كونه ظلماً.