(5) المسألة الخامسة: في الشفاعة
  فإن قالوا: نعم، خالفوا الإجماع والمعقول.
  وإن قالوا: لا يحسن.
  قلنا: فقد ثبت أن شفاعته عليه وآله الصلاة والسلام لا تكون لفاسق.
  ثم يقال لهم: ما تقولون في رجل حلف بطلاق نسائه، وعتق عبيده وإمائه، وصدقة ماله، ليفعلن ما يستحق به شفاعة النبي ÷، هل يؤمر بالبر والإحسان أم يؤمر بفعل العصيان؟
  فإن قالوا: بالثاني، خرجوا من الدين، وما عليه جميع المسلمين.
  وإن قالوا بالأول ثبت ما ذهبنا إليه من أن شفاعته لا تستحق إلا بالإيمان.
  فإن قالوا: قد روي عن النبي ÷ أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».
  قلنا: إنه روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».
  ثم لو صح الخبر ولم يكن فيه هذه الزيادة، فإنه من أخبار الآحاد التي لا توصل إلى العلم.
  ومسألتنا هذه يجب أن يؤخذ فيها بالأدلة القاطعة الموصلة إلى العلم؛ لأنها من مسائل أصول الدين، التي يجب على كل مكلف العلم بها، ولا يجوز له الاقتصار فيها على التقليد، على أنه يمكن تأويل الخبر على ما وافق الآية، التي نفت الشفاعة عن كل ظالم.
  فنقول: إن شفاعته ÷ لأهل الكبائر من أمته إذا تابوا، ويكون