الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(1) أما الفصل الأول: في المنصب

صفحة 217 - الجزء 1

(١) أما الفصل الأول: في المنصب

  فالكلام منه يقع في موضعين:

  أحدهما: أن الإمامة جائزة في ولد الحسن والحسين $.

  الثاني: أنها لا تجوز في غيرهم.

  فالذي يدل على الأول: أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم، بعد بطلان قول أصحاب النص، وإجماع الأمة حجة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم، بعد بطلان قول أصحاب النص.

  الثاني: أن إجماع الأمة حجة.

  الموضع الأول:

  ١ - فالذي يدل على الأول: أن الأمة المعتبرين للمنصب، لما اختلفوا في منصب الإمامة.

  ١ - قالت الخوارج: إنها جائزة في جميع الناس.

  ٢ - وقالت المعتزلة: إنها جائزة فيمن صلح من قريش.

  ٣ - وقالت الزيدية: إنها جائزة فيمن صلح من ولد الحسن والحسين $.

  ولا شك أن هذا القول قد جمع الأقوال الثلاثة؛ لأن من أجازها في الناس كلهم أجازها في ولد الحسن والحسين، إذ هم من الناس، بل هم من خيرهم، ومن اجازها في قريش فقد اجازها في ولد الحسن والحسين اذ هم من قريش فثبت أن الأمة قد أجمعت على جواز الإمامة فيهم $.

  وإنما قلنا بعد بطلان قول أصحاب النص وهم الإمامية، فلأنهم لا يعتبرون منصباً مخصوصاً، بل يدعون الإمامة محصورة في اثني عشر إماماً، من ولد