الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(1) أما الفصل الأول: في المنصب

صفحة 218 - الجزء 1

  الحسين بن علي $، وتعويلهم في ذلك على النص من النبي ÷، على ما ذكروه.

  ولا شك أن النص لو كان صحيحاً لوجب الانقياد له، إذ دعواه النص باطل.

  والدليل على بطلان ما ادعوه: أن النص لو كان صحيحاً لوجب أن يكون ظاهراً معلوماً، عند كل من يلزمه فرض الإمامة، ومتابعة الأئمة $، ولوجب ألا يختص به فريق دون فريق؛ لأن الإمامة من أصول الدين المهمة، التي يلزم كل مكلف معرفتها، فيجب أن يكون دليلها ظاهراً للجميع؛ ليتمكن كل مكلف من النظر فيها، وإلا سقط التكليف عمن لم يعلم الدليل؛ لأن تكليف ما لا يعلم قبيح، وكان يجب على النبي ÷ أن يظهر لجميع الأمة، وإلا كان كتمانه تغريراً وتلبيساً، وذلك لا يجوز عليه ÷، ولا شك أنا إذا راجعنا أنفسنا علمنا من حالها، أنها غير عالمة بالنص، الذي ادعته الإمامية، لا ضرورة ولا استدلال، فلما لم يكن معلوماً وجب القضاء بفساده، فثبت الأصل الأول.

  ٢ - وأما الأصل الثاني: وهو أن إجماع الأمة حجة، فقد تقدم بيانه.

  وإذا ثبت ذلك ثبت ما ادعيناه من جواز الإمامة، في ولد الحسن والحسين $؛ لأنه قد ثبت أن الأمة متى افترقت في المسألة في قولين، ثم بطل أحدهما، تعين الحق في القول الآخر، وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة، وذلك لا يجوز؛ لما بينا من كون إجماعهم حجة.

  الموضع الثاني:

  وأما الموضع الثاني: وهو أن الإمامة لا تجوز في غير ولد الحسن والحسين $.

  فالذي يدل على ذلك: أنها لو جازت في غيرهم، لوجب أن يدل على جوازها دليل شرعي، ولا شك أنه ليس ثم دليل شرعي،