الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(10) المسألة العاشرة أن الإمامة بعد الحسن والحسين @ فيمن قام ودعى من أولادهما

صفحة 219 - الجزء 1

  وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أن الإمامة لو جازت في غيرهم لوجب أن يدل عليها دليل شرعي.

  الثاني: أنه ليس ثم دليل شرعي.

  ١ - فالذي يدل على الأول: أن الإمامة من أصول الدين الشرعية، التي لا مجال للعقل فيها ولا في شرائطها، ولا في طريقها؛ لأنها تقتضي التصرف على الناس في أمور ضارة، نحو القطع، والقتل، والحد، وأخذ الأموال منهم كرهاً، وما أشبه ذلك، وكل ذلك مما فيه ضرر عظيم، والعقل يمنع من جواز ذلك إلا بإذن شرعي.

  فإذا ثبت كونها شرعية لم يجز أن تؤخذ أوصافها، ولا أدلتها إلا من جهة الشرع، كما أن الصلاة والحج والصوم، لما كانا من أصول الشريعة، لم يجز أن تؤخذ أدلتهما إلا من جهة الشرع.

  فثبت أنها لو جازت في غيرهم، لوجب أن يدل عليها دليل شرعي.

  وأما الأصل الثاني: وهو أنه ليس ثم دليل شرعي.

  فالذي يدل على ذلك: أن أدلة الشرع الموصلة إلى العلم ليست إلاَّ الكتاب والسنة الظاهرة، والإجماع المعلوم.

  ولاشك أنه ليس في شيء من ذلك ما يدل على جواز الإمامة، في غير من قدمنا ذكره من العترة الطاهرة.

  أ - أما الإجماع: فليس لهم فيه حجة؛ لأنا قد بينا اختلاف الناس في ذلك.

  ب - وأما الكتاب: فليس لهم فيه أيضاً ما يدل على ما ذهبوا إليه، وكذلك السنة.

  وأما ما تدعيه المعتزلة من قول النبي ÷: «الأئمة من قريش».