الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

القسم الثاني مسائل النفي

صفحة 96 - الجزء 1

  أما أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً لذاته؛ فلأنه لو كان مشتهياً لذاته؛ لوجب أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات.

  ولا يجوز أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أنه لو كان مشتهياً لذاته؛ لوجب أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات.

  والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات.

  ١ - أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك: أنه لا اختصاص لذاته ببعض المشتهيات دون بعض.

  ألا ترى أن الله تعالى لما كان عالماً لذاته، وجب أن يعلم جميع المعلومات.

  ٢ - أما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات؛ فلأنه لو كان مشتهياً لجميع المشتهيات؛ لو جب أن يكون ملجأ إلى إيجادها دفعة واحدة، لعلمه بأن له في إيجادها نفعاً خالصاً ولذة كاملة، وليس عليه في ذلك مضرة، وهو قادر على إيجادها غير منوع، وفي علمنا بوجود الشهوات والمشتهيات من فعله تعالى شيئاً بعد شيء.

  وفي الاقتصار على قدر منها دون ما زاد عليه، دلالة على أنه ما أوجدها لحاجة منه إليها، وإنما أوجدها لمصالح العباد، فبطل أن يكون مشتهياً لذاته، وكذلك لا يجوز أن يكون نافراً لذاته؛ لأنه لو كان نافراً لذاته؛ لوجب أن يكون نافراً عن جميع المنفرات، ولا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات.

  وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أنه لو كان نافراً لذاته لوجب أن يكون نافراً عن جميع المنفرات.

  والثاني: أنه لا يجوز أن يكون نافراً عن جميع المنفرات.