الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

القسم الثاني مسائل النفي

صفحة 101 - الجزء 1

  أحدهما: في بيان صحة الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، دون ما تقدمها من المسائل.

  والثاني: في وجه الاستدلال بهذه الآية، على أن الله تعالى لا يرى بالأبصار.

  (١) أما الموضع الأول: فاعلم أنه يصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، ومسألة نفي الثاني، دون ما تقدمها من المسائل؛ لأن العلم بصحة السمع، لا يقف على العلم بهاتين المسألتين، وإنما يقف على العلم بكون فاعله عدلاً حكيماً، وهذا مبني على أن الله تعالى عالم بقبح القبائح، وغني عن فعلها.

  (٢) وأما الموضع الثاني: وهو في وجه الاستدلال بهذه الآية، على أن الله تعالى لا يرى بالأبصار.

  فهو أنه تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار - وهو رؤيتها عن نفسه - تمدحاً راجعاً إلى ذاته، ولا يجوز إثبات ما تمدح الله تعالى بنفيه عن نفسه على هذا الوجه؛ لأن إثباته يؤدي إلى انقلاب ذاته، والانقلاب عليه تعالى لا يجوز.

  وهذا الوجه مبني على خمسة أصول:

  أحدها: أن إدراك الأبصار هو رؤيتها.

  والثاني: أن الله تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه.

  والثالث: أن تمدحه بذلك راجع إلى ذاته.

  والرابع: أن إثبات ما هذا حاله يؤدي إلى انقلاب ذاته.

  والخامس: أن الانقلاب عليه تعالى لا يجوز.

  (١) أما الأصل الأول: وهو أن إدراك الأبصار هو رؤيتها، فالكلام منه يقع في موضعين: