الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(2) وأما الفصل الثاني وهو أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة فيهم

صفحة 221 - الجزء 1

(٢) وأما الفصل الثاني وهو أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة فيهم

  فالكلام منه يقع في موضعين:

  أحدهما: في معنى الدعوة.

  والثاني: في الدليل على أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة.

  ١ - أما الموضع الأول: فاعلم أن معنى الدعوة (هو التجرد للقيام بالأمر، والعزم عليه، وتوطين النفس على تحمل أثقاله، ومباينة الظالمين).

  ٢ - وأما الموضع الثاني: وهو أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة.

  فالذي يدل على ذلك: أن الأمّة أجمعت على ذلك بعد بطلان قول أصحاب النص، وإجماعهم حجة، ولا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه، فلو أبطلت الدعوة أيضاً لخرج الحق عن أيدي الأمة، وذلك لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول:

  أحدها: أن الأمة أجمعت على ذلك بعد بطلان قول أصحاب النص.

  والثاني: أن إجماعهم حجة.

  والثالث: أنه لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه.

  والرابع: أنه لو بطل ذلك لخرج الحق عن أيدي الأمة.

  والخامس: أن خروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز.

  فالذي يدل على الأول: أنه لا خلاف بين الأمة المعتبرين للمنصب، في أن الإمام يجب كونه على هذه الأوصاف، التي هي معنى الدعوة، غير أن منهم من يقول: إنه متى كان عليها فلابد أن يعقد له، ويختار ليكون إماماً بذلك، فقد أجمعوا معنى على