رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

الباب الحادي عشر في الآجال والأموات والأرزاق

صفحة 118 - الجزء 1

  وقيل لصوفي: إن فلاناً يأخذ مالك ويزني بعيالك.

  قال: لا أمنعه عن شيء يشتهيه، فالمنع والقطع حرام!

  وألقيت في الخواطر أن المقتول الله قتله وهو متفرد بالقتل لأن المتولد لا يكون فعل الإنسان، أريد بذلك إبطال القصاص والديات وتسهيل القتال. فتمّ لي ذلك فيكم. وأباه المعتزلة أشد الإباء وقالوا: هو فعل العبد ولذلك يجب القصاص والدية والكفارة والتوبة، وقرأوا قوله تعالى: {وَمَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فيها}⁣[النساء: ٩٣] ورووا قول النبي ÷: من قتل مؤمناً متعمداً يجيء يوم القيامة مكتوب في جبهته آيس من رحمة الله.

  وألقيت أن المقتول لو لم يقتل لمات، أريد بذلك أنه قتل لأجله دفعاً للذنب عن القاتل، فقبلتم ذلك وأنكرت المعتزلة وقالوا: لو لم يقتل كان يجوز أن يعيش ويبقى، لأنه تعالى قادر على أن يبقيه ويميته، فما معنى القطع لأحد الأمرين؟

  وسأل عدلي مجبراً عن قتل الأنبياء أكان خلق الله أم لا؟ فقال: بل خلق الله. قال: فما معنى ذم اليهود بأنهم يقتلون النبيين بغير حق وهو القاتل؟ فسكت.

  ووجدت الشريعة وردت بالقصاص والعقوبة في العمد والدية والكفارة في الخطأ، فألقيت بأن القتل ليس فعل العبد إذ هو الجراحات تفرد الله بفعلها - أروم إبطال ما وردت به الشريعة - وأيّ معنى للفرق والخطأ لا يجوز