لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل

صفحة 167 - الجزء 1

  مع أن له فيه حقاً (وإلَّا) يكن خبر علي والحسنين $ وأم أيمن المتضمن إثبات حق لآدمي مقبولاً لكونه دليلاً لا شهادة (لزم مثل ذلك في كل خبر يثبت حقاً لآدمي لم يتواتر نقله كحق الشفعة للجار) فكان يلزم ألا يُقْبَل وهو مقبول؛ (لأن كل حق يثبت بالسنة لم يَثْبُتْ لأحدٍ معيناً كان كفاطمة &، أو غير معين) كخبر الشفعة (إلا بخبر راوٍ واحدٍ أو أكثر أن رسول الله ÷ أثبته له به) أي: بالخبر (لا بالشهادة) أي: لا أن ذلك الحق يَثْبُتُ بالشهادة على النبي ÷ حتى يعتبر فيها الاثنان أو رجل وامرأتان (إجماعاً بين الناس، ولو لم يكن) من هذه الأخبار التي تثبت الحقوق (إلَّا خبر معاذ الذي قبله أبو بكر، وذلك أنه قَدِمَ برقيقٍ من هدايا اليمن) بعد وفاة النبي ÷ (فَهَمَّ أبو بكر بأخذه عملاً بقول رسول الله ÷ «هدايا الأُمراء غُلولٌ») أي مُحرّمة عليهم لأنها من قبيل الرشوة (فقال معاذٌ: طُعمةٌ أطعمنيها رسولُ الله ÷) أي: أذن لي فيها وأباحها لي (فأَقرَّهُ أبو بكر على ذلك) وصَدَّقَهُ وعمل به، (وأخَذَتْ منه) أي: من هذا الخبر (العلماءُ أنه إذا أذن الإمامُ لعامله في الهدايا حَلَّت له) فأيّ فرقٍ بين قوله وقولها & إنَّ رسول الله أنحلني فدكاً؟ إلَّا أنَّها أكدت خبرها برواية المعصومين وأم أيمن، فكيف ساغ له أن يقول لها: هاتي الشهودَ على دعواكِ، ولم يقل ذلك لمعاذ.

  (و) كذلك (خبر عمر «أنّ النبي ÷ وعده إذا جاء مال البحرين») وهم الحساء والقطيف وما حولهما من الجهات («بكذا وكذا» فَصَدَّقَهُ أبو بكر وحثا له حثيةً، فَعَدَّها فإذا هي خمسمائة) درهم، (وقال: خذ مثلها).

  (وإذا كان خبر فاطمة & دليلاً كما تقرر ثبت الحق لفاطمة &) في فَدَك (بالدليل لا بالشهادة، ولم يثبت لأبي بكر لا بدليل أنه بقي موروثاً ولم ينحله النبي ÷ فاطمة & حتى كان الأولى به للخبر الذي رواه، ولا بشهادةٍ أتى بها) على صحة دعواه، (وهذا إن سَلَّمنا صحة خبره أو معناه؛ إذ القضاء بما ثبت بالدليل حقٌ، وبما لم يثبُتْ به باطل عقلاً وشرعاً).

  (قالا) أي: الإمام يحيى والإمام المهدي @: (لم ينقضه الوصي #) في ولايته.

  (قلنا: إن سُلِّمَ) ذلك (فحقٌّ له ولبنيه إن شاءوا أخذوه وإن شاءوا تركوه).