فصل
  (وبيان الاستدلال بهما) أي: بالحديثين (أنهما نَصٌ في وجوب تقديم العترة $) على جميع الناس (في جميع أمور الدين، ومن جملتها الإمامة بل هي معظم الدين وأكبره).
  (وقوله ÷: «ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال» إشعارٌ آخر بالإمامة) لأنَّ المعنى: أن من نازع العترة $ في الإمامة وبغى عليهم بالمقاتلة فكأنما قاتل مع الدجال.
  (ولنا: ما تواتر معنى من رواية الموالف والمخالف من الأخبار المنبئة بالإمامة نحو قوله ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يُجبها كبَّه الله على منخريه في قعر جهنم»).
  (و) أمَّا حجة (الإجماع) فقد وقع (من طوائف الأُمَّة على صحتها فيهم) أي في العترة $.
  (وأمَّا خلاف ابن الراوندي) حيث قال: إنها تُستحق بالميراث لبني العباس دون غيرهم (فلا يُعتد به؛ لأنَّ الإجماعَ قد سبقه، ولخروجه من الأمة باشتهار زندقته).
  قال (أئمتنا $ وشيعتهم: وطريقها بعد علي # وولديه الحسنين @ القيامُ والدعوة) ممن جمع شرائطها التي تقدم ذكرها.
  وقالت (الإمامية: بل) طريقها (النص).
  (قلنا: لا نَصَّ فيمن عدا الثلاثة) الذين هم علي والحسنان ($، وإلَّا لكان مشهوراً؛ لأنه مما تَعُمُّ به البلوى علماً وعملاً؛ للإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة) والصوم والحج ونحوها، والإمامةُ من أعظم مسائل أصول الدين كما مَرَّ.
  وقالت (المعتزلة وغيرهم:) كالأشعرية (بل) طريق الإمامة (العقد والاختيار).
  (قلنا: لم يُثبته الشارع؛ لفقد الدليل على ثبوته).