فصل
فصل
  (وأفضل أزواج النبي ÷ خديجة إجماعاً بين العترة؛ لسابقتها) إلى الإسلام (ومواساتها لرسول الله ÷) بنفسها ومالها، وقد ورد فيها عن النبي ÷ أخبارٌ كثيرةٌ منها: «خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد».
  قالت (العترة $ والشيعة: وأفضل النساء كافة فاطمة &) فهي أفضل من أمها ومن كل النساء.
  (وقال طوائف من الفرق: بل عائشة أفضل من فاطمة &).
  (لنا: ما ورد فيها من نحو قوله ÷: «مريم سيدة نساء عَالَمِها، وأنت سيدة نساء العالمين») أي: جميع نساء العالمين. (و) لنا أيضاً (عصمتها) بإجماع العترة وشيعتهم؛ لحديث الكساء وغيره، وقوله ÷: «إن الله يغضب لغضبها»، وقوله ÷: «فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها»، وغير ذلك.
باب [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  (ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعاً متى تكاملت شروطهما، وهي: التكليف، والقدرة عليهما، والعلم بكون ما أمر به معروفاً وما نهى عنه منكراً؛ لأنَّه إن لم يعلم ذلك لم يُؤْمَنْ أن يأمر بالمنكر، وينهى عن المعروف) لأن الإقدام على ما لا يؤمن قُبحه قبيح، (وظن التأثير) أي: يظن بأن لأمره ونهيه تأثيراً في وقوع المعروف وإزالة المنكر، وذلك (حيثُ كان المأمور والمنهي عارفين بأن المأمور به معروف، والمنهي عنه منكر، وإلا) أي: وإن لم يكونا عارفين بذلك (وجب التعريف) بأن هذا معروفٌ فليُفعل، وهذا منكرٌ فليُجتنب (وإن لم يظن التأثير؛ لأن إبلاغ الشرائع واجبٌ إجماعاً) على كل من تمكن من ذلك.
  (والأصل في ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ..} الآية [البقرة: ١٥٩] ونحوها) وذلك لتبليغ الحجة سواءٌ عُمِل بها أم لا.