حكم المرسل:
  إلا في النسيئة)، ثم قال: أخبرني بذلك أسامة بن زيد(١)، ومن ذلك حديث أبي هريرة في فطر من أصبح جنباً قال: (من أصبح جنباً أفطر) وقال: ما أنا قلتها ورب الكعبة، لكن محمداً قالها، ولما عارضته أخبار نساء النبي ÷ بأنه كان يصبح جنباً ويصوم ولا يقضي، ولما سئل أبو هريرة عمن حدثه به قال: أخبرني الفضل بن العباس، وفي رواية أسامة بن زيد(٢). وأما اجماع التابعين على قبول المراسيل فرواه العلامة محمد بن جرير الطبري حكاه عنه ابن عبدالبر في مقدمة كتاب التمهيد، وقال البلقيني في علوم الحديث: وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عنهم انكاره، ولا عن أحد بعدهم إلى رأس المائتين)(٣).
  ٢ - أن الأدلة الدالة على التعبد بخبر الواحد لم تفصل بين كونه مسنداً أو مرسلاً.
  ٣ - إن الثقة إذا قال: قال رسول الله ÷ جازماً بذلك فهو لن يرويه جازماً به إلا بعد التأكد منه لأن في الجزم خيانة للمسلمين لا تصدر عن الثقة، ولهذا قبل المحدثون ما جزم به البخاري في تعاليقه، مع كونها مرسلة.
  ٤ - قبول المحدثين المراسيل في الجرح والتعديل وعليهما ينبني إسقاط الرواية وتصحيحها، وذلك بأن يقولوا: فلان ثقة، وفلان ثبت، وفلان مجروح، فإذا كان الحديث لا يقبل عندهم إلا بالسند، فكذلك الجرح والتعديل لا
(١) الصفوة للإمام عبدالله بن حمزة عليه فلام - خ، والجوهرة للشيخ أحمد الرصاص - خ.
(٢) توضيح الأفكار: ٢٩١.
(٣) ذكر هذا العلامة المجتهد/ محمد إبراهيم الوزير في توضيح الأفكار: ٢٩١/ ١ - ٢٩٢.