كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(التأكيد)

صفحة 22 - الجزء 1

  هو الذي لا يكون صحيحا بأصله والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه وعند الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل.

(بيع الوفاء)

  هو أن يقول البائع للمشترى بعت منك هذا العين بما لك على من الدين على أنى متى قضيت الدين فهو لي.

(البيع بالرقم)

  هو أن يقول بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشترى من غير أن يعلم مقداره فان فيه ينعقد البيع فاسدا فان علم المشترى قدر الرقم في المجلس وقيله انقلب جائز بالاتفاق.

(بيع الغرر)

  هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع.

(بيع العينة)

  هو ان يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه قرضا حسنا بل يعطيه عينا ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة سمى بها لأنها اعراض عن الدين إلى العين.

(بيع التلجئة)

  هو العقد الذي يباشره الانسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع اليه صورته ان يقول الرجل لغيره أبيع دارى منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل.

(البيضاء)

  العقل الأول فإنه مركز العمى وأول منفصل من سواد الغيب وهو أعظم نيرات فلكه فلذلك وصف بالبياض ليقابل بياضه سواد الغيب فيتبين بضده كمال التبين ولأنه هو أول موجود ويرجح وجوده على عدمه والوجود بياض والعدم سواد ولذلك قال بعض العارفين في الفقر انه بياض يتبين فيه كل معدوم وسواد ينعدم فيه كل موجود فإنه أراد بالفقر فقر الامكان.

(البيهسية)

  أصحاب أبي بيهس بن الهيضم بن جابر قالوا الايمان هو الاقرار والعلم بالله وبما جاء به الرسول # ووافقوا القدرية باسناد افعال العباد إليهم

(باب التاء)

(تاء التأنيث)

  هو الموقوف عليها هاء.

(التألف والتأليف)

  هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخر أم لا فعلى هذا يكون التأليف أعم من الترتيب.

(التابع)

  هو كل ثان باعراب سابقه من جهة واحدة وخرج بهذا القيد خبر المبتدأ والمفعول الثاني والمفعول الثالث من باب علمت وأعلمت فانّ العامل في هذه الأشياء لا يعمل من جهة واحدة وهو خمسة اضرب تأكيد وصفة وبدل وعطف بيان وعطف بحرف.

(التأكيد)

  تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله.

(التأكيد اللفظي)

  هو أن يكرّر اللفظ الاوّل.

(التأسيس)

  عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله فالتأسيس خير من التأكيد لان حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.

(التأويل)

  في الأصل الترجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى يخرج الحي من الميت ان أراد به اخراج الطير من البيضة كان تفسيرا وان أراد اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا.

(التباين)

  ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فإن لم يتصادقا على شيء أصلا فبينهما التباين الكلى كالانسان والفرس ومرجعهما إلى سالبتين