باب القول في الجهاد
  فإذا كان الله ø يأمر بجهاد فرقة من المؤمنين إن بغت في دلو ماء على فئة أخرى من المسلمين، وذلك أن جهينة ومزينة كانوا مع رسول الله ÷ فسبق أحد الحيين إلى الماء يقال إنهم جهينة، ثم جاءَتهم مزينة وكانت أكثر منهم فقالت لهم انحازوا عن الماء حتى نشرب، فامتنع الآخرون من ذلك وقالوا سبقناكم إلى الماء، فإذا فرغنا شربتم كما شربنا، وأبوا عليهم وقاتلوهم على الماء وطردوهم عنه، فأمر الله سبحانه بقتالهم، فخرج رسول الله ÷ والمهاجرون والأنصار معه حتى وضعوا السلاح في الفئة الظالمة وقتلوا منهم وطردوهم، فإذا كان الله يأمر بقتال فئة من المسلمين إن بغت على فئة من المؤمنين في دلو ماء، فكيف لا يأمر بقتل(١) من بغى [على] رب العالمين؟ وخالف سنة خاتم النبيئين، وشرب الخمور، وارتكب الشرور، وعطل الصلاة، وترك الزكاة، واعتكف على اللهو والطنابير، واشتغل بضرب المعازف والمزامير، وظلم الأيتام، وقتل الإسلام وظلم المسلمين، وقتل الضعفة والمساكين، وهتك الحريم، وأظهر المنكرات، وأمات الصالحات، فجهاد هؤلاء ومن كان مثلهم فواجب على الأمة صلاح دار [أمة] محمد
(١) في النسخة (ب): بفعل، والصحيح ما أثبتناه.