(الكلام في إمامة أمير المؤمنين #)
  والثاني: أنه لا يجوز أن يكون المراد بها غير أمير المؤمنين # لوجوه أحدها: أنه سبحانه وصف الولي في هذه الآية بصفة لم تعلم في غيره # وهي الصَّدقة بخاتمه في حال الركوع.
[الجواب على من قال: ما أنكرتم أن يكون المراد بآية الولاية أن الركوع من شأنهم وإن لم يتصدقوا في حاله؟]
  فإن قيل لهم: ما أنكرتم أن يكون المراد بذلك أن الركوع من شأنهم وإن لم يتصدقوا في حاله؟
  قلنا: لا يجوز ذلك؛ ألا ترى أن مخبراً لو أخبرنا أن زيداً يلقط الرمح من الأرض وهو راكب، لعلمنا أنه يلقطه في حال ركوبه، ولو أخبرنا بعد ذلك هو أو غيره أن زيداً يلقطه بعد هبوطه؛ وأن قوله وهو راكب أن الركوب من شأنه أو من عادته لكان في خبره الأول عندنا من الكاذبين، وفي تأويله من الجاهلين.
  وكذلك لو قيل فلان يؤثر على نفسه وهو فقير؛ أفاد ذلك الإيثار في حال فقره دون غيره، وأمثال ذلك كثير.
  ومنها: أن المعطوف في اللغة يقتضي كونه غير المعطوف عليه بالإتفاق من أهل اللغة العربية، أو بعضه للتفخيم عندنا، على خلاف في هذا الآخر مع الإطباق على الأول على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الفقه، فإذا لم يجز عطف قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ آمَنُوا}[المائدة: ٥٥] على جميع من أريد بالضم في قوله: {وَلِيُّكُمْ}[المائدة: ٥٥] وحمل على الغير المتفق عليه أو البعض المختلف، فالغير أو البعض بإجماع الكافة لا يكون إلا أمير المؤمنين # لأنه لا ثالث للقولين؛ لأن من صرفه عن أمير المؤمنين # قال: المراد به كافة المؤمنين.