الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

[في نحل رسول الله ÷ ابنته فاطمة فدك والعوالي]

صفحة 260 - الجزء 1

  فقل لهم: ما بالهم⁣(⁣١) ورَّثُوا أعمامهم من بني إخوانهم من آبائهم، ومنعوا فاطمة ميراثها⁣(⁣٢) من أبيها ª، والعباس ميراثه من ابن أخيه، ووثبوا على حيطانه⁣(⁣٣) فدك وغيرها في المدينة واحتجبوها لأنفسهم؟!.

  فإن قالوا: إن الأنبياء لا يورثون⁣(⁣٤)، واحتجوا بأن⁣(⁣٥) النبيّ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْسَّلاَمُ قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث».

  وقال: «ما تركناه صدقة»⁣(⁣٦).

  فقل لهم: لمن قال هذا؟ أو إلى من أوصى بماله صدقة؟؛ لأنه لا تجوز صدقة إلا بولي وشاهد.

[في نحل رسول الله ÷ ابنته فاطمة فدك والعوالي]

  وقد زعمت الخوارج ومن قال بمقالتهم: أن رسول الله ÷ لم يُوْصِ إلى أحد.


(١) نخ (أ): بدا لهم.

(٢) نخ (أ): إرثها.

(٣) في (ج): حطام.

(٤) في (ب): لا تُورَث.

(٥) نخ (ب): أن.

(٦) وفي تاريخ الطبري من حديث طويل فيه قول أبي بكر: «أما إنّي سمعت رسول الله ÷ يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال، وإنّي - والله - لا أدع أمراً رايت رسول الله ÷ يصنعه إلا صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلّمه في ذلك حتى ماتت؛ فدفنها عليّ ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر» اه أنظر تاريخ الطبري: ٣/ ٢٠٨ باب وصيّتها & بأن تدفن ليلاً وإخفاء قبرها.