الصيغة
صفحة 402
- الجزء 2
  غيرها دون تخيير «، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة واللَّه أعلم بقصده.
  ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٨٦، والموسوعة الفقهية ٢٨/ ١٥٢، ١٥٣، ٢٩/ ٢٦٢».