معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الصيغة

صفحة 402 - الجزء 2

  غيرها دون تخيير «، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة واللَّه أعلم بقصده.

  ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.

  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٨٦، والموسوعة الفقهية ٢٨/ ١٥٢، ١٥٣، ٢٩/ ٢٦٢».