معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

القياس

صفحة 127 - الجزء 3

  فإن استلزامه لا بالذات، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا: «أ» مساو ل «ب»، و «ب» مساو ل «ج» ف «أ» مساو ل «ج» إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق في قولنا: (أ) نصف ل (ب)، و (ب) نصف ل (ج) فلا يصدق (أ) نصف ل (ج) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.

  القياس العقلي:

  هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل.

  القياس الاستثنائي:

  ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا:

  إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر، ينتج أنه ليس بجسم.

  ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس.

  القياس الاقترانى:

  نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا: الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل.

  فائدة:

  الذي عليه الأصوليون: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه، وهذا هو القياس.