معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستصباح

صفحة 138 - الجزء 1

الاستشهاد:

  لغة: طلب الشهادة من الشهود، فيقال: استشهده إذا سأله تحمل أو أداء الشهادة، قال تعالى: {واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ}⁣[سورة البقرة، الآية ٢٨٢]، واستعمل في القتل في سبيل اللَّه، فيقال: استشهد: قتل في سبيل اللَّه.

  قال في «الطلبة»: والاستشهاد أيضا طلب الشهادة وسؤالها، قال - عليه الصلاة والسلام - في القرن الذي يفشو فيهم الكذب: «حتى إن أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد».

  [أحمد (١/ ٢٦) ] وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين اللغويين.

  ويستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد ويراد بها الاستشهاد على حق من الحقوق.

  «النهاية ٢/ ٥١٤، وطلبة الطلبة ص ٢٧٥، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٠».

الاستصباح:

  في اللغة: مصدر استصبح بمعنى أوقد المصباح بالزيت ونحوه:

  أي أمد به مصباحه كما في حديث جابر ¥ في السؤال عن شحوم الميتة.

  ويستصبح بها الناس: أي يشعلون بها سرجهم.

  في الاصطلاح: قال في «الموسوعة»: ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فقد ورد في «الطلبة»: الاستصباح بالدهن: إيقاد المصباح، وهو السّراج.

  وفي «المصباح المنير»: استصبحت واستصبحت بالدّهن:

  نورت به المصباح.

  «الموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢١».