الاستصلاح
  ولا يثبت حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغير، ولبقاء الأمر على ما كان عليه.
  «كشف الأسرار (البزدوى) ج ٢ ص ٧٧، والإسنوى مع البدخشي ٣/ ٥٧، ١٥٨، والتوقيف ص ٥٧، وغاية الوصول ص ٨١، والكليات ص ٨٢، ودستور العلماء ص ١١٠، ١١١، والموجز في الفقه ص ٢٦٣، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٥٨، والواضح في أصول الفقه ص ١٦٠، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٣، ٦/ ٢٣٤».
الاستصلاح:
  في اللغة: نقيض الاستفساد.
  اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.
  المصلحة لغة: ضد المفسدة.
  اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه.
  قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.
  «مختصر تنقيح الفصول ص ٥٤، ملحق بالإشارة، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٤، وقواعد الأصول لصفي الدين ص ٧١، ملحق بالإشارة».
الاستصناع:
  لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال:
  اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال:
  اكتتب أي أمر أن يكتب له.
  اصطلاحا: قال في «الطلبة»: طلب الصّنع وسؤاله.