الرضاع
  فمجرد القصد إلى تحقيق أثر في المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور، وإن لم يبلغ الاختيار غايته ولم يظهر السرور في حين لا يسمى به عند الحنفية إلا إذا تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقديره.
  ويفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار والرضا، وإذا كان الاختيار هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فإن الرضا هو الانشراح النفسي ولا تلازم بينهما - أي الحنفية - في مسائل الإكراه، فالإكراه غير الملجئ كالضرب المحتمل والقيد ونحوهما - يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ فإنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار.
  والرضا: هو في الفعل والارتياح إليه فلا تلازم بين الإرادة والرضا، فقد يريد المرء شيئا مع أنه لا يرضاه - أي لا يرتاح إليه ولا يحبه.
  ومن هنا كان تفريق علماء العقيدة بين إرادة اللَّه تعالى ورضاه.
  وكذلك تفرقة الفقهاء بينهما في باب الإكراه وغيره.
  «الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٨، والتوقيف ص ٣٦٥، ٣٦٦، والموسوعة الفقهية ٢/ ٣١٦، ٣/ ٥، ٢٢/ ٢٢٨، ومبدأ الرضا في العقود، للدكتور على القرة داغى ١/ ٦٧».
الرضاع:
  بفتح الراء، ويجوز كسرها وإثبات التاء معها، لغة: التغذية بما يذهب الضّراعة وهو الضعف والتحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب، وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة، والضرع من ذوات الظَّلف، ذكره الحرالى، وقال غيره: هو مصّ الثدي وشرب لبنه.
  وهو مصدر: رضع الصبي الثدي بكسر الضاد وفتحها، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في «المصنف»، ويعقوب في «الإصلاح»: يرضع ويرضع