معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الرضاع

صفحة 152 - الجزء 2

  بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح رضعا كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر وغيرهما.

  قال المطرزي في «شرحه»: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ}⁣[سورة الحج، الآية ٢].

  ونقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع وراضع، ورضع ومرضع: إذا أرضعته أمه.

  وفي الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر».

  ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة | وقالا رحمهما اللَّه: سنتان وهو قول الشافعي | وقال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.

  والرضاع: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.

  والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: {وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ}⁣[سورة النساء، الآية ٢٣]. وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري ٣/ ٢٢٢] وهو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس