معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

فائدة

صفحة 333 - الجزء 2

  - شركة الوجوه (الوجه):

  - وعرفت بما عرف به القاضي أبو محمد (شركة الذمم).

  - وعرّفت: بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [وهي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس].

  وصورتها: أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح.

  - شركة القراض (المضاربة): انظر قراض.

  وهناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك وهي:

  - شركة الإرث: وهي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث.

  - شركة الغنيمة: وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.

  - شركة المتبايعين: وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوها.

  عند الشافعية:

  - ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

  - قال الشيخ زكريا: والأولى أن يقال: عقد يقتضي ثبوت ذلك.

  - وقال المناوي: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز.

  - قال: ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.

  وهي أقسام:

  - شركة المفاوضة: قال ابن بطال: مأخوذ من قولهم: «قوم فوضى»: أي متساوون لا رئيس لهم، ونعام فوضى: أي مختلط بعضه ببعض.

  ويقال: «أموالهم فوضى بينهم»: أي هم شركاء فيها.