معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

فائدة

صفحة 334 - الجزء 2

  وذكر ابن قتيبة وجها آخر: وهي أنها من قولهم: «تفاوض الرجلان في الحديث»: أي شرعا فيه جميعا.

  وعرفها الأزهري: بأنها أن يشترك الرجلان في جميع ما ملكناه ويملكانه ويستفيد أنه من ميراث وغيره (وهي باطلة عندهم).

  - شركة الأبدان: هي شركة الأعمال التي سبق بيانها في مذهب المالكية، وهي غير جائزة عند الشافعية مطلقا.

  - شركة العنان: قال الأزهري: الفراء زعم أنها سمّيت شركة العنان، لأنهما اشتركا في مال خاص، كأنه عنّ لهما: أي عرض لهما فاشتركا فيه.

  وقال غيره: سميت شركة العنان، لأن كل واحد منهما عان صاحبه: أي عارضه بمال مثل ماله، وعمل مثل عمله، يقال:

  «عارضت فلانا أعارضه معارضة، وعاننته معانة وعنانا»: إذا فعلت مثل فعله وحاذيت في شكله وعمله، والعن: الاعتراض.

  وعنان اللجام مأخوذ من هذا، لأن سيريه تعارضا فاستويا.

  وهي مشهورة عند العرب، قال الجعدي:

  وشاركنا قريشا في تقاها ... وفي أحسابها شرك العنان

  وقيل: سميت بذلك لظهورها، يقال: «عنّ الشيء»: إذا ظهر، وقيل غير ذلك.

  ومعناها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك في مال للاتجار فيه، ويكون الربح بينهم على نسبة أموالهم بشرائط مخصوصة.

  [والشركة الجائزة عند الشافعية نوع واحد هي هذه الشركة].

  وعند الحنابلة:

  - عرفها ابن قدامة: بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف.

  - وفسرها الشيخ عثمان النجدي فقال: في استحقاق بنحو إرث أو عقد، واجتماع في تصرف، وهو المقصود هنا، وهو خمسة أنواع: