معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

عسب الفحل

صفحة 500 - الجزء 2

  واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.

  وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.

  وفي «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.

  وفي «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.

  وفي «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة.

  «الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٥٤٩، وميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، والتوقيف ص ١٣، ٥١٤، والحدود الأنيقة ص ٧١، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ١٥٢، ٢٤/ ٢٦١، ٣٠/ ٩١».

عسب الفحل:

  العسب في اللغة: طرق الفحل: أي ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها».

  وفي «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.

  والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.

  وفي الاصطلاح:

  قال الشربيني: عسب الفحل: ضرابه: أي طروق الفحل للأنثى.

  قال الرافعي: وهذا هو المشهور.

  وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل: