عسب الفحل
  واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.
  وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.
  وفي «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.
  وفي «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.
  وفي «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة.
  «الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٥٤٩، وميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، والتوقيف ص ١٣، ٥١٤، والحدود الأنيقة ص ٧١، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ١٥٢، ٢٤/ ٢٦١، ٣٠/ ٩١».
عسب الفحل:
  العسب في اللغة: طرق الفحل: أي ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها».
  وفي «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.
  والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.
  وفي الاصطلاح:
  قال الشربيني: عسب الفحل: ضرابه: أي طروق الفحل للأنثى.
  قال الرافعي: وهذا هو المشهور.
  وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل: