القاعد
القاعد:
  - بغير هاء -: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.
  «المصباح المنير (قعد) ص ٥١٠ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٩٥».
القاعدة:
  لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.
  واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
  كذا قال الجرجاني.
  وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة:
  تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.
  «الكليات ص ٧٢٨، والتوقيف ص ٥٦٩، والتعريفات ص ١٤٩».
القافة:
  - بتخفيف الفاء - جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.
  وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها:
  أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.
  قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.
  قال صاحب «المغني»: القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.
  وظاهر كلام أحمد | أنه لا يقبل إلا قول اثنين.
  وقال القاضي: يقبل قول واحد، واللَّه أعلم.
  «المطلع ص ٢٨٤».