معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الرشق

صفحة 148 - الجزء 2

  ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٦، ٣٥٣، وشرح منهاج الطالبين ٢/ ٣٠١، ٣٠٢، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص ٢٦٥، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢١٢، ٢١٣، ٢٥/ ٤٨، ٢٧/ ٢».

الرشق:

  - بفتح الراء -: الرمي نفسه - وبكسر الراء -: عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه.

  وأهل اللغة يقولون: عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين، ويسمى أيضا: الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى بها رجل واحد، هذا معنى ما ذكره الأزهري.

  وقال أبو عبد اللَّه السامري: وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل أي عدد اتفقا عليه.

  وعدد الإصابة أن يقال: الرشق: عشرون والإصابة خمسة أو نحو ذلك.

  «المغني لابن باطيش ص ٤١٦، والمطلع ص ٢٧٠».

الرشوة:

  - بكسر الراء وضمها - لغتان: وهي مأخوذة من الرشاء، وهي الجعل وما يعطى لقضاء مصلحة.

  وفي «المعرب»: الرشاء: حبل الدلو، والجمع: أرشية [ومنه الرشوة] بالكسر والضم، والجمع: الرشى، وقد رشاه: أي أعطاه الرشوة، وارتشى منه: أخذ.

  فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى [استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها.

  وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لعن اللَّه الراشي والمرتشي والرائش» [أحمد ٢/ ١٦٤].

  والراشي: من يعطى الذي يعينه على الباطل، والمرتشي:

  الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرهما من ريش السهم، وهو إصلاحه.