معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

السلم

صفحة 290 - الجزء 2

  وفي الاصطلاح:

  عرّفه الحنفية: بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، وسمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.

  وعرّفه المالكية: قال ابن عرفة: السّلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين.

  وفي «الثمر الداني»: تقديم الثمن وتأخير المثمن.

  وفي «فتح الرحيم»: بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه.

  وعرّفه الشافعية: قال ابن حجر: هو السلف إلى أجل معلوم.

  قال في «الفتح»: بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا.

  وفي «فتح الوهاب»: بيع موصوف في ذمة بلفظ «سلم».

  وفي «تحرير التنبيه»: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.

  وعرّفه الحنابلة: كما في «الروض المربع»: بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة.

  «لسان العرب (سلم) ٣/ ٢٠٨١، والإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٩٥، والمغني لابن باطيش ١/ ٢٠، ٣٤٠، وفتح الرحيم ٢/ ١٢٤، وغريب الحديث للبستى ١/ ٢٧٩، ٥٧٣، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٥، وفتح الباري (مقدمة) ص ١٤٠، والاختيار ٢/ ٤١، والنظم المستعذب ١/ ٢٥٦، والثمر الداني ص ٤٣٣، والمطلع ص ٢٤٥، وفتح الوهاب ١/ ١٨٦، وغرر المقالة ص ٢١٦، والروض المربع ص ٢٦٤، وتحرير التنبيه ص ٢٠٩، ونيل الأوطار ٥/ ٢٢٧، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٦، ٢٥/ ١٩١».

السّلم:

  - بفتح السين وكسرها -: الصلح، يذكر ويؤنث.

  والسّلم: المسالم، يقال: «أنا سلم لمن سالمني».

  والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة.