الشرع
  والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا كالحياة للعلم.
  والشرط العادي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة كالنطفة في الرحم للولادة.
  والشرط اللغوي: وهو الذي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات.
  وللبعض تقسيم آخر، قال القونوى: الشروط على ثلاثة أنواع:
  شرط الانعقاد: كالنية والتحريمة.
  وشرط الدوام: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.
  وشرط الوجود: في حالة البقاء، وألا يشترط فيه التقدم والمقارنة بابتداء الصلاة كالقراءة، فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان، لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرا.
  والشرطية: اعتبار الشيء شرطا كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، وملك النصاب النامي شرطا لإيجاب الزكاة.
  «معجم المقاييس ص ٥٥٥، والقاموس المحيط ص ٨٦٩، والكليات ص ٥٢٩ - ٥٣٣، وميزان الأصول ص ٦١٧، ٦١٨، وغريب الحديث للبستى ١/ ٥٠٩، وإحكام الفصول ص ٥١، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ٢/ ٧، وأنيس الفقهاء ص ٨٤، والتعريفات ص ١١١، والمطلع ص ٥٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٩، ٣٦٠، ونهاية السؤل ١/ ١٢٣، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٩٤، والروض المربع للبهوتى ص ٣٣، ٦٢، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا ص ٧١، ٧٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٣، والموجز في أصول الفقه ص ٢٣».
الشرع:
  البيان والإظهار.
  وقال ابن فارس: الشين، والراء، والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه ومن ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء.