باب القول في ما يستحب أو يكره للصائم
  النهار بعضه.
  مسألة: قال: ووجوب الصوم أول طلوع الفجر. قال ويستحب التوقي من كل ما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجر.
  مسألة: قال: فأما وقت الإفطار فأن تغرب الشمس، ويعرف ذلك أن يظهر كوكب من كواكب الليل. قال ويلزم الصيام بالإطاقه أو الاحتلام(١) أو بلوغ خمس عشرة سنه وإنما يكون مطيقاً إذا أطاق صيام ثلاثة أيام.
باب القول في ما يستحب أو يكره للصائم
  مسألة: يجب على الصائم أن يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء في فيه وخياشيمه إلى حلقه. ويجب أن يتيقظ في نهاره من النسيان لئلا يصيب ما لا يجوز له إصابته مما يفسد الصيام، ويستحب له توقي مضاجعة أهله وكل ما جرى مجراها من القبلة والضمة مخافة أن تغلبه الشهوة، ويستحب له أن يزيد في القراءة والتسبيح والاستغفار في البكر والآصال. وإذا استاك نهاراً توقي أن يدخل حلقه شيء مما جمعه السواك من خلاف ريقه ويكره له السعوط(٢).
  مسألة: قال: ويستحب للمسافر إذا قدم على أهله وكذلك الحائض إذا طهرت وقد أكلا في بعض النهار أن يمسكا باقي يومهما.
  مسألة: قال: ويستحب للصائم أن يتحرز من دخول الغبار والذباب والدخان حلقه.
  قال القاسم # ولا بأس بالسواك الرطب للصائم. قال ولا بأس أن يبل
(١) الإحتلام ما يراه النائم في منامه من مباشرة جنسية مع خروج المني.
(٢) السعوط: ما يؤخذ من الدواء وغيره بواسطة الأنف.