باب القول في ما يستحب ويكره من الصيام
  ثوبه أو يرش الماء على نفسه أو يتمضمض من العطش ما لم يدخل شيء من الماء جوفه، ويكره للرجل أن يواصل بين يومين في الصيام.
باب القول في ما يستحب ويكره من الصيام
  مسألة: يستحب صيام يوم عاشوراء.
  قال القاسم # وهو العاشر من المحرم وكذلك صيام يوم عرفة للحاج ولمن كان في سائر الأمصار ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه و لم يضر بجسمه بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق فإنه لا يجوز صيامها، ويستحب صيام أيام البيض وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من الهلال وفي صيامه فضل كبير.
  قال القاسم # ويستحب صيام المحرم ورجب وشعبان والاثنين والخميس.
  مسألة: قال: والصيام في السفر أفضل من الإفطار لمن أطاقه. ويجوز الإفطار وجواز الإفطار في السفر مع وجوب القصر.
  قال القاسم # ما روي ليس من البر الصيام في السفر معناه التطوع.
  مسألة: قال: وإن أدر كه الصوم وهو مقيم فإنه يصوم ما أقام ويفطر إن شاء إذا سافر.
  قال ولا يجوز صيام الحائض والنفساء، فأما الحامل والمرضع فإنه يجب عليهما الإفطار من خافتا على الجنين والمرضع و كل من خاف على نفسه من الأعلأ فإنه يكره له الصيام وإن صام أجزأه و كذلك الحامل والمرضع. ويجوز الإفطار لمن لا يصبر على العطش من الرجال والنساء وكذلك القول في الهرم منهما. فأما من لا يصبر على العطش، فإنه متى خرج من علته هذه لزمه القضاء لما أفطر من الصيام وكذلك غيره ممن ذكرنا.