باب القول في ما يفسد الصيام وما لا يفسده وفيما تلزم فيه الفدية
  في الإحليل(١) والأذن. ويكره السعوط لأنه ربما صار إلى الحلق.
  مسألة: قال: ومن قاء أو بدره قيئه لم يفسد صومه إلا أن يرجع من فيه شيء إلى جوفه فإن ذلك يفسده.
  مسألة: قال: ومن ابتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أو حصاً أو غير ذلك متعمداً أفسد صومه وعليه القضاء والتوبة. وإن دخل شيء من ذلك حلقه من غير تعمد لم يفسد صومه.
  مسألة: قال: وكذلك إن تمضمض واستنشق فدخل الماء إلى جوفه من مضمضته واستنشاقه فسد صومه ولزمه القضاء.
  مسألة: قال فأما الغبار والذباب والدخان وغير ذلك مما لا يضبط فإن دخوله الحلق لا يفسد الصوم ولا يلزم القضاء، وكذلك ذوق الشيء بطرف اللسان مثل المضمضة، ولا يفسده ما دخل الفم ما لم يجرِ إلى الحلق من عسل أو خل أو غيرهما.
  مسألة: ولو أن صائمة جومعت وهي نائمة فعلمت وطاوعت فسد صومها ولزمها القضاء. وكذلك القول في المجنونة.
  مسألة: قال: ومن أفسد صومه من رمضان لعارض أمسك بقية يومه إذا زال ذلك العارض ولزمه القضاء.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أفطر أياماً من شهر رمضان ثم لم يقضها حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره والقضاء بعد الخروج من شهر رمضان و إن كان تركه القضاء إلى هذا الوقت لعلته
(١) الإحليل مخرج البول من ذكر الرجل