باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطاء
  وإلاطعام نصف صاع من بر.
  وقال في (المنتخب): إن كان أفطره لعلة ثم لم يقضه حتى دخل شهر رمضان من قابل فليس عليه إلا القضاء.
  مسألة: ومن لم يصبر على العطش من الرجال والنساء يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره وكذلك الهرم الذي لا يطيق الصيام.
باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطاء
  مسألة: ولو أن رجلاً قال الله عليَّ أن أصوم عشرين يوماً لزمه صيامها فإن نواها مجتمعة لزمه صيامها مجتمعة وإن لم يكن نواها مجتمعة صامها كيف شاء مجتمعة أو متفرقة ولا يكون الإيجاب إلا بالأقاويل.
  مسألة: قال: وإن جعل على نفسه صيام سنة صامها وأفطر العيدين وأيام التشريق ثم قضاها و قضى شهر رمضان إلا أن يكون استثنى ما ذكرنا أو بعضه بنيته.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعين أو أكثر من ذلك فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام إلا أن يكون رجلاً لا يفارقه السقم أبداً ولا يطمع من نفسه بمواصلة لضعف بدنه ودوام سقمه فإن كان كذلك جاز له البناء على ما صام.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لله عليَّ أن أصوم شهراً من يوم أتخلص فيه من كذا أو قال لله عليَّ أن أعتكف فتخلص منه في آخر شعبان أخر صيامه إلى اليوم الثاني من شوال ثم يصوم ثلاثين يوماً.