باب القول في قضاء الصيام
  مسألة: قال: وكذلك إن قال لله عليَّ أن أصوم يوم الفطر أو يوم النحر أفطرهما وقضاهما وكذلك إن قال لله علي أن أعتكفهما.
  مسألة: قال: والمظاهر إذا عجز عن العتق صام شهرين متتابعين فإن أفطر منهما يوماً واحداً استأنفهما إلا أن يكون إفطاره لعلة لا يرجى زوالها فيجوز له البناء وكذلك القول في من قتل خطأ إذا عجز عن العتق.
  مسألة: قال: ولو أنهما صاما بعض الصيام ثم قدرا على العتق تركا الصيام وأعتقا وإن قدرا على العتق بعد إتمام الصيام لم يلزمهما العتق وكذلك إذا عجز المظاهر عن الصيام وأطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام رجع إلى الصيام ولم يعتد مما كان منه من الإطعام، فإن قدر على الصيام بعد إتمام الإطعام لم يلزمه الصوم.
باب القول في قضاء الصيام
  مسألة: من أفطر في شهر رمضان أياماً مجتمعة قضاها مجتمعة وإن أفطرها متفرقة قضاها متفرقة فإن أفطرها متفرقة فقضاها مجتمعة كان أفضل.
  مسألة: قال: ومن دخل في صيام متطوعاً ثم أفطر لم يجب عليه قضاؤه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً جن شهر رمضان كله ثم أفاق لزمه القضاء وكذلك إن جن بعض الشهر قضاه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام سنين فلم يصم ثم رجع إلى الإسلام لم يلزمه قضاء ما أفطر في حال ردته.
  مسألة: قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل كنحو السفر والمرض وكنحو الحيض والنفاس في النساء و كالحامل والمرضع إذا خافتا على