باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر
  الجنين والمرضع لزمهم القضاء إذا خرجوا من عللهم. قال وللمستحاضة أن تصلي وتصوم وتقضي ما فاتها من الصوم إذا خرجت من أيام حيضها.
باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر
  مسألة: لا اعتكاف(١) إلا بالصيام واعتزال النساء ليلاً ونهاراً ما دام معتكفاً.
  مسألة: قال: وأقل الاعتكاف يوم. ويجب على من أعتكف أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إلى العشاء وينوي الاعتكاف أو يتلفظ به إن أحب أن يوجبه على نفسه فيقول الله علي اعتكاف يوم أو أيام.
  مسألة: قال: والاعتكاف جائز في كل مسجد.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يخرج المعتكف من مسجد اعتكافه لحاجة أو لشهادة جنازة أو عيادة مريض. قال وإن احتاج إلى أن يأمر أهله أو ينهاهم وقف عليهم و أمرهم ونهاهم وهو قائم لا يجلس حتى يعود إلى المسجد.
  مسألة: قال: ولا بأس للمعتكف أن يتزوج و يزوج غيره، ويشهد على التزويج، ولكن لا يدخل بأهله ولا بأس أن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو غيره ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل عن ذكر الله وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه ويده.
  مسألة: قال: ومن جعل على نفسه أن لا يكلم أحداً في اعتكافه فينبغي له أن يحنث ويطعم عشرة مساكين.
  مسألة: قال: وكل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي
(١) الإعتكاف: هو لزوم المسجد بنيت القُرْبه مع الصوم.