باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر
  جمعة هي ولا في أي شهر هي ولم ينوي ذلك فإنه يعتكف أي جمعة شاء وإن سمي جمعة بعينها لزمه اعتكافها، إلا أن يمنعه منه مانع فإنه يعتكف جمعة مكانها إذا زال المانع.
  مسألة: قال: ومن قال لله علي أن أعتكف عشرين يوماً ونوى نهار تلك الأيام دون لياليها فله نيته ولزمه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام ولا يخرج حتى يدخل وقت الإفطار إلا لما ذكرنا من الأمور التي يجوز للمعتكف الخروج لها.
  مسألة: قال: وإذا أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام ثم حاضت في تلك الأيام خرجت من مسجدها فإذا طهرت عادت إلى المسجد وقضت ما فاتهما من الاعتكاف وأي معتكف أو معتكفة خافا على أنفسهما في مسجد معتكفهما فلهما أن يخرجا إلى مسجد غيره.
  مسألة: قال: ومن كان عليه اعتكاف أوجبه على نفسه فحضرته الوفاة فأوصى أن يعتكف عنه أخرج من ثلثه ما يستأجر به رجل من المسلمين يعتكف عنه ما كان عليه ويلزم الأولياء إجازة هذه الوصية.
  مسألة: قال القاسم #: ليلة القدر من أولها إلى آخرها في الفضل سواء، وهي ليلة ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين من شهر رمضان.
  ***