باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه
كتاب الحج
باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه
  مسألة: يجب الحج على كل بالغ حر مسلم استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة البدن والأمان على النفس.
  مسألة: ولا يجوز تأخير الحج لمن وجب عليه إلا لعذر مانع.
  مسألة: قال: ولو أن صبياً بلغ أو عبداً عتق أو ذمياً أسلم ليلة عرفة وأمكنه أن يحرم تلك الليلة بمكة في مسجدها ثم يلحق بالحاج فعل ذلك إن كان بمكة أحرم فيها وإن كان في بعض جهات المواقيت أحرم من موضعه وكذلك إن كان بمنى أو عرفات رجع إلى مكة إن كان أمكنه ذلك فإن لم يمكنه أحرم من موضعه وكذلك لو كان ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر أجزأهم بعد أن يلحقوا الموقف قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا منصوص عليه في (الأحكام).
  والأصل فيه أن الحج يدرك بإدراك الموقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر على ما نبينه في موضعه فإذا أحرم هؤلاء ثم لحقوا الموقف فقد أدركوا الحج. واستحب لهم الرجوع إلى مكة من منى وعرفات و ابتداء الإحرام منها لتكون الحجة مكية فإنها أقل ما جرت به السنة لأهل الأمصار وهي حجة المتمتع فإن تعذر ذلك أجزى الإحرام من سائر المواضع بعد أن يلحقوا الموقف.