باب القول في الدخول في الحج والعمرة
  مسألة: قال: القاسم # فرض الحج زائل عن الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يثبتان على الدابة والراحلة فلا يقدر أن يسافر بهما في محمل لأنهما للحج غير مستطيعين فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن.
  مسألة: قال: وفروض الحج التي لا بدل لها الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
  مسألة: وأشار القاسم # إلى وجوب الوقوف بالمشعر الحرام وإلى أن العمرة غير واجبة.
باب القول في الدخول في الحج والعمرة
  مسألة: لا ينبغي للحاج أن يهل بالحج في غير أشهره و أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ومن أهل بالحج في غير هذه الأشهر فقد أخطأ ولزمه ما دخل فيه.
  مسألة: قال: والمواقيت التي وقتها رسول الله من خمسة وهي مواقيت لأهل الآفاق.
  وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق. ولأهل نجد قرناً. ولأهل اليمن يلملم. فهذه مواقيت لأهلهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ومن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.
  مسألة: قال: ومن جاز بعض هذه المواقيت من غير أن يحرم منها وجب عليه أن يرجع إليها ويحرم منها فإن لم يمكنه الرجوع إليها لعذر قاطع أحرم وراءها قبل أن ينتهي إلى الحرم. ويستحب له أن يهريق دماً لمجاوزة الميقات غير محرم.